الحر العاملي

151

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 54 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّي لأكره بيع عشرة بأحد عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة . [ 55 ] وقال عليه السلام : أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك ، وعظم عليّ فبعته مساومة . [ 56 ] 6 - قال رجل للصادق عليه السلام : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستّة ؟ قال : حساب الأجر للآجر . [ 57 ] 7 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّي كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ( 1 ) ، فانطلق الذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضت ، فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قال : نعم ، قال : فالربح له . [ 58 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تقبضه ، إلَّا أن تولَّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ( 1 ) ولا وزن ، فبعه . أقول : حمل على الكراهة لما يأتي . [ 59 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة ، ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس ، إذا وجد ربحا ، فليبع . [ 60 ] وقال عليه السلام في الرجل يبتاع الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك . [ 61 ] وقال له رجل : أشتري الطعام من رجل ، ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن

--> [ 54 ] الوسائل 12 : 386 / 4 . [ 55 ] الوسائل 12 : 386 / 4 . [ 56 ] الوسائل 12 : 386 / 6 . [ 57 ] الوسائل 12 : 387 / 1 . ( 1 ) ش : فيه التمر . [ 58 ] الوسائل 12 : 387 / 1 . ( 1 ) ش : لم يكن له كيل . [ 59 ] الوسائل 12 : 388 / 4 . [ 60 ] الوسائل 12 : 388 / 5 . [ 61 ] الوسائل 12 : 388 / 3 .